السيد البروجردي
306
جامع أحاديث الشيعة
الحميري ( رض ) حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن زياد وموسى بن - 1 - محمد ابن علي بن عيسى ، قال : كتبت إلى الشيخ موسى - 2 - الكاظم عليه السلام أعزه الله وأيده أسأله عن الصلاة في الوبر في اي أصنافه اصلح ، فأجاب عليه السلام لا أحب الصلاة في شئ منه ( قال - ئل ) فرددت ( اليه - ئل ) الجواب انا مع قوم في تقية وبلادنا بلاد لا يمكن أحدا ان يسافر فيها بلا وبر ولا يأمن على نفسه ان هو نزع وبره وليس يمكن للناس ما يمكن للأئمة - 3 - فما الذي ترى ان نعمل به في هذا الباب ، قال فرجع الجواب ( إلى ئل ) تلبس الفنك والسمور . وتقدم في رواية ابن أبي حمزة ( 11 ) من باب ( 31 ) ان جلد الميتة لا يطهر بالدباغ من أبواب النجاسات في كتاب الطهارة قوله عليه السلام : لا بأس بالسنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم ، وليس هو مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله إذا نهى عن كل ذي ناب و - 4 - مخلب . وفى مرسلة فقيه ( 1 ) من الباب المتقدم ، قوله : وان كان عليك غيره من سنجاب أو سمور أو فنك وأردت الصلاة فانزعه وقد روى في ذلك رخص . وفى رواية الحناط ( 9 ) قوله عليه السلام : ما اكل الورق والشجر ، فلا بأس بان يصلى فيه وما اكل الميتة فلا تصل فيه . وفى رواية سماعة من باب تحريم لحوم السباع وحكم الخز والسنجاب من أبواب الأطعمة المحرمة ، قوله عليه السلام : اما جلودها فاركبوا عليه ولا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه . وفى رواية أبى حمزة قوله عليه السلام : ان كان له ( اي السنجاب ) سبلة كسبلة النور والفأر ، فلا يؤكل لحمه ولا تجوز الصلاة فيه .
--> ( 1 ) بن عمر عن محمد بن - ئل ( 2 ) إلى الشيخ يعنى الهادي عليه السلام - ئل ( 3 ) وليس يمكن الناس كلهم ما يمكن الأئمة - خ ( 4 ) أو - خ